وبخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، أكدت المحكمة أن منع الترشح المؤقت للأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو بعض الجنح المرتبطة بالأخلاق أو سلامة العملية الانتخابية، يهدف إلى حماية نزاهة الاقتراع وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون المساس بقرينة البراءة أو بضمانات المحاكمة العادلة المكفولة دستورياً. وأوضحت المحكمة أن قرينة البراءة تبقى قائمة أمام القضاء الزجري، في حين أن شروط القابلية للانتخاب تدخل ضمن التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، ما يخول للمشرع تحديد موانع الترشح بما يحمي العملية الانتخابية.
كما اعتبرت المحكمة أن الجزاءات المتعلقة بالعزل من المسؤوليات الانتدابية جاءت متناسبة مع الأهداف الدستورية، وأن المقتضيات الزجرية الجديدة، بما فيها تشديد العقوبات واستحداث جرائم انتخابية، لا تمس بحرية الصحافة أو بالممارسة المهنية للصحافيين.
أما فيما يخص القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فقد أكدت المحكمة احترام التعديلات الجديدة لأحكام الفصل السابع من الدستور، خصوصاً ما يتعلق بشروط تأسيس الأحزاب وضمان حياد السلطات العمومية. كما صادقت على دستورية منع بعض فئات الموظفين، وعلى رأسهم العاملون بوزارة الداخلية، من الانخراط الحزبي، حفاظاً على مبدأ الحياد وعدم التمييز بين المترشحين.
وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن المقتضيات المتعلقة بتمويل الأحزاب، بما في ذلك تمويل ذاتي أو عبر قروض أو إحداث مؤسسات وشركات، تهدف إلى تمكين الأحزاب من أداء وظائفها الدستورية وفق قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون أي تعارض مع الدستور.
وبذلك، تكون المحكمة الدستورية قد رسّخت الإطار الدستوري النهائي للتعديلات الانتخابية والسياسية الأخيرة، مؤكدة مشروعية الخيارات التشريعية للبرلمان، ومكرسة دورها كحَكَم دستوري يوازن بين ضمان النزاهة الانتخابية وحماية الحقوق والحريات العامة
الرئيسية





















































