وأشارت المحكمة إلى أن الشروط المحددة في المادة 23 تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية بشفافية، خصوصاً للمترشحين المستقلين، دون فرض قيود غير متناسبة قد تعيق حقهم في الترشح. وتساعد هذه الشروط على تحقيق التوازن والمساواة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية، من خلال تحديد الحد الأدنى للتوقيعات المطلوبة من الناخبات والناخبين لكل دائرة انتخابية.
وتنص الفقرة الحادية عشرة من المادة 23 على ضرورة إرفاق ترشيحات الشباب ببرنامج انتخابي واضح وجاد وقابل للتطبيق، مع بيان مصادر التمويل المدعّمة بوثيقة بنكية تثبت توفر المبالغ اللازمة للحملة الانتخابية. كما يشترط القانون أن تحتوي اللوائح على ما لا يقل عن 200 توقيع من الناخبات والناخبين في الدائرة، مع مراعاة نسب محددة من توقيعات النساء حسب طبيعة الدائرة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود السلطات القضائية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب في الحياة السياسية، بما يسهم في إرساء أسس شفافة وعادلة للعملية الانتخابية المقبلة، ويعكس التزام المملكة بتطوير بيئة انتخابية متوازنة
الرئيسية





















































