وجاءت هذه المستجدات ضمن فقرتين جديدتين أضيفتا إلى المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية عبر القانون رقم 03.23، لتلزم قضاة النيابة العامة بالتحقق من جدية الوشايايات قبل الشروع في أي أبحاث قضائية. ويبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من 8 دجنبر 2025، بحيث يقتصر دور القضاة في المرحلة الأولى على طلب إجراء تحريات أولية من الشرطة القضائية، وفتح الأبحاث لاحقاً عند توفر العناصر الأولية للاشتباه في وقوع الجريمة.
وينطبق التوجه ذاته على الوشايات المقدمة مباشرة أمام ضباط الشرطة القضائية، حيث يشترط الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة بعد إجراء التحريات الأولية.
وفيما يخص الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام، فرض القانون الجديد مسطرة خاصة، تقضي بعدم فتح أبحاث مباشرة إلا بعد توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بطلب مستند إلى إحالة المجلس الأعلى للحسابات، أو تقارير المفتشيات العامة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مع استثناء الحالات التي يتم ضبطها فيها الجرائم في حالة التلبس.
كما وسع القانون نطاق الإشعارات التي توجهها النيابات العامة، لتشمل جميع الإجراءات والقرارات المتخذة بشأن الشكايات، وليس فقط قرارات الحفظ، مع إلزامية إخطار المحامين، والمشتكين، والضحايا خلال 15 يوماً من اتخاذ القرار. ويقتضي القانون الجديد إدلاء المعنيين بأرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكتورنية والإقامات لتسهيل توجيه الإشعارات عبر نظام تدبير القضايا الزجرية “SAJ2”.
وفي شأن التظلم من قرارات الحفظ، أصبح بالإمكان التظلم أمام الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف أو أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وفقاً للمادة 40 و49 بعد التعديلات، مع إلزامية تعليل قرارات الحفظ وإمكانية إعداد تقارير مفصلة لتمكين الجهة المختصة من تقييم التظلم واتخاذ القرار القانوني المناسب.
وتأتي هذه التعديلات لتعزيز الحماية القانونية للأشخاص والمؤسسات وضمان حسن سير العدالة، مع توطيد الشفافية والمساءلة في معالجة الشكايات والوشايات داخل النيابات العامة.
وينطبق التوجه ذاته على الوشايات المقدمة مباشرة أمام ضباط الشرطة القضائية، حيث يشترط الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة بعد إجراء التحريات الأولية.
وفيما يخص الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام، فرض القانون الجديد مسطرة خاصة، تقضي بعدم فتح أبحاث مباشرة إلا بعد توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بطلب مستند إلى إحالة المجلس الأعلى للحسابات، أو تقارير المفتشيات العامة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مع استثناء الحالات التي يتم ضبطها فيها الجرائم في حالة التلبس.
كما وسع القانون نطاق الإشعارات التي توجهها النيابات العامة، لتشمل جميع الإجراءات والقرارات المتخذة بشأن الشكايات، وليس فقط قرارات الحفظ، مع إلزامية إخطار المحامين، والمشتكين، والضحايا خلال 15 يوماً من اتخاذ القرار. ويقتضي القانون الجديد إدلاء المعنيين بأرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكتورنية والإقامات لتسهيل توجيه الإشعارات عبر نظام تدبير القضايا الزجرية “SAJ2”.
وفي شأن التظلم من قرارات الحفظ، أصبح بالإمكان التظلم أمام الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف أو أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وفقاً للمادة 40 و49 بعد التعديلات، مع إلزامية تعليل قرارات الحفظ وإمكانية إعداد تقارير مفصلة لتمكين الجهة المختصة من تقييم التظلم واتخاذ القرار القانوني المناسب.
وتأتي هذه التعديلات لتعزيز الحماية القانونية للأشخاص والمؤسسات وضمان حسن سير العدالة، مع توطيد الشفافية والمساءلة في معالجة الشكايات والوشايات داخل النيابات العامة.
الرئيسية



















































