وأوضحت رئاسة النيابة العامة في بلاغ رسمي أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة لسنة 2011، وخاصة الفصل 22 الذي يحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو المهينة، وتفعيل مستجدات القانون رقم 23.03 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما يتوافق مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
تركز الدورية على مجموعة من الإجراءات الأساسية، منها إلزامية إخضاع الشخص الموقوف للفحص الطبي كلما لوحظت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع ضرورة إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وتعيينه لطبيب متخصص في الطب الشرعي، أو لطبيب آخر مؤهل عند الاقتضاء. كما شددت على توثيق كل إجراء في المحاضر والسجلات القانونية، مع إرفاق التقرير الطبي المترتب عنه.
وأكدت التوجيهات أن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك ملزم بإصدار أمر إجراء الفحص الطبي متى طلب الموقوف أو دفاعه ذلك، أو عند معاينة آثار تستدعي الفحص، مع التأكيد على إلزامية الفحص الطبي للأحداث سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك.
وشددت الدورية على أن أي إخلال بهذه الإجراءات القانونية يُعد مخالفة جسيمة، حيث يصبح أي اعتراف مدون في محاضر الشرطة القضائية باطلاً إذا رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه من الموقوف أو دفاعه، أو عند وجود آثار للعنف الظاهر.
وفي سياق متصل، دعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح أبحاث تلقائية وسريعة بشأن نتائج الفحوص الطبية، ومتابعتها بجدية، وإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز للتأكد من احترام شرعية التوقيف وظروفه، والاستجابة الفورية لطلبات الخبرات الطبية المقدمة إلى القضاء.
وتعكس هذه الإجراءات حرص النيابة العامة على تعزيز الشفافية، وحماية حقوق الموقوفين، وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويؤكد التزام المغرب بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان
الرئيسية





















































