آش طاري الآن

القضاة يثيرون مؤاخذات بشأن دورية “المعاينات”


أثار “نادي قضاة المغرب” مؤاخذات بشأن الدورية المتعلقة بتحديد مصاريف الوقوف على عين المكان رقم 14-20، الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بسبب ما ينتج عن هذه الدورية من استدعاء لعدد كبير من القضاة من لدن المفتشية العامة للشؤون القضائية للاستماع لهم بعلة مخالفتها.



ونشر المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب” تقريرا سبق تقديمه منذ حوالي سنة (يوم 23 يناير 2023) حول قضية من القضايا التي ساهمت في تدني شعور القضاة بـ “الأمن المهني”، وهي ما بات يعرف في الوسط القضائي بـقضية “المعاينات”، وذلك تنفيذا منه لتوصية المجلس الوطني التي أوصت بنشر التقارير والمراسلات والكتب التي سبق تقديمها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون أن يتلقى عنها أي جواب إلى حدود الآن.


وجاء نشر التقرير، وفق “قضاة المغرب”، بسبب أن “مجموعة كبيرة من قضاة المملكة فُتِحت في حقهم مساطر تأديبية بعلة مخالفتهم لدورية صادرة عن إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عدد 14-20، وتاريخ 17-09-2020، وهي الدورية التي فسرت القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو معين بخصوص طريقة تحديد مصاريف إجراء الوقوف على عين المكان (المعاينات)”.


واعتبر القضاة أن هذا التفسير “مخالف لصريح القانون، خصوصا الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، والفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية المذكور، وكذا لاجتهادات محكمة النقض الحاسمة في الموضوع، فضلا عما جرى به العمل القضائي منذ عقود”.


وخلص التقرير إلى أنه “يحق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره جهة ذات اختصاصات إدارية، إصدار دوريات تنظم الإدارة القضائية دون أن تتجاوز ذلك إلى توجيه ممارسة المهام القضائية على نحو معين، لأن هذه المهام يتولى القيام بها، حصرا، القضاة المزاولين لمهامهم بالمحاكم في استقلالية تامة عن جميع الجهات بمن فيها الإدارة القضائية نفسها، ولا يجوز إلزامهم بمضمون تلك الدوريات، لأن الدستور يلزمهم فقط بتطبيق القانون، والدوريات ليست بقانون”.


كما أثار التقرير نفسه أن “مصاريف إجراء الوقوف على عين المكان (المعاينات)، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، تنطبق عليها من حيث الأمر بها وتحديدها مقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، والمُكَمَّل بالفصلين 6 و12 من قانون المصاريف القضائية المشار إليهما آنفا، وأن من يؤدي هذه المصاريف، حسب هذه المقتضيات، هو الطرف الطالب للإجراء أو المأمور به لفائدته، ولا تتحمله الخزينة العامة إلا إذا كان هذا الطرف متمتعا بالمساعدة القضائية، طبقا للفصل 12 من المرسوم الملكي المتعلق بالمساعدة القضائية”.

Sara Elboufi
سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة مقدمة البرنامج الإخباري "صدى الصحف" لجريدة إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الخميس 21 ديسمبر 2023

              

















تحميل مجلة لويكاند


القائمة الجانبية الثابتة عند اليمين





Buy cheap website traffic