و إثر إصدار المجلس العلمي الأعلى لفتوى حديثة حول أحكام الزكاة، أصبح بإمكان المواطنين التعرف على تفاصيل دقيقة تغطي مختلف أنواع الأموال والقطاعات الاقتصادية التي تجب فيها الزكاة، مع مراعاة النصاب والقدر الواجب أداؤه
الفتوى أوردت تقسيمًا واضحًا للأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع "التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية" الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والذي يشمل 21 قطاعًا و88 فرعًا و274 شعبة و650 نشاطًا. وأكد المجلس أن الأنشطة المذكورة في الفتوى هي أمثلة، وأي نشاط مشابه يخضع لنفس الأحكام الشرعية من حيث النصاب والواجب.
في قطاع الحبوب والثمار، تجب الزكاة عند بلوغ النصاب المحدد بخمسة أوسق أي ما يعادل نحو 653 كلغ. ويتم إخراج العُشر (10%) إذا كانت محاصيل صاحبها تعتمد على مياه المطر، أو نصف العشر (5%) إذا تطلبت ريًا بمصاريف على صاحبها. أما الحبوب والثمار الموجهة للتجارة، فتزكى زكاة العروض بنسبة ربع العشر (2.5%) عند بلوغ قيمتها النصاب.
أما قطاع الماشية، فقد فصلت الفتوى نصاب كل نوع: الإبل خمس رؤوس، البقر ثلاثون رأسا، والغنم والماعز أربعون رأسًا، ويمكن أداء زكاتها نقدًا على أساس سعر السوق. وأوضحت الفتوى أن ما عدا الحبوب والماشية من الأموال، يُحتسب نصابها بحسب الذهب أو الفضة؛ نصاب الذهب عشرون دينارًا (85 غ) ونصاب الفضة مائتا درهم (595 غ). وأشارت الفتوى إلى تقدير النصاب بالفضة كمرجع أساسي مع إمكانية الاعتماد على الذهب وفق اختيار المكلف، مع مراعاة التغيرات السعرية.
وبالنسبة لقطاع منتجات الفلاحة من غير الحبوب والثمار، يشمل المستنبتات الموجهة للسوق، النباتات العطرية والتزيينية، المشاتل والفسائل، المحاصيل والمنتجات الغابوية، الصيد البحري والنهري، وكلها تُزكى بحسب القيمة إذا بلغت النصاب، بنسبة ربع العشر (2.5%) بعد خصم التكاليف. كما يشمل القطاع الثروة الحيوانية المتاجر فيها، مثل الخيل والدواجن والديك الرومي والأرانب والنحل والحيوانات الأليفة، وتُزكى بأثمانها عند بلوغ النصاب بعد خصم التكاليف.
في قطاع التجارة، تمتد الزكاة لتشمل المبيعات من السلع والبضائع والأسهم والعملات ومحصلات الشركات التجارية، بعد خصم تكاليف التدبير كأجور العمال والكراء والضرائب، وتكون بنسبة ربع العشر (2.5%) بعد مرور عام على النصاب.
أما القطاع الصناعي، فيغطي الصناعات الغذائية، البناء، المعادن، الميكانيك، الكيمياء، الإلكترونيات، النسيج، الجلد، الطباعة، الطاقة، والأثاث، وتُحسب الزكاة على قيمتها بعد خصم تكاليف الإنتاج، بنسبة ربع العشر.
في قطاع الخدمات، شملت الفتوى الأجور والرواتب بعد خصم النفقة الشهرية الدنيا (3266 درهمًا) وحساب الزكاة سنويًا بنسبة ربع العشر، كما شملت الخدمات الصحية والبنكية والتأمين والاتصالات والطاقة والماء وإدارة النفايات والفنون والدعاية والقانون والخبرات المتنوعة، مع مراعاة خصم تكاليف التسيير.
وبالنسبة لزكاة الديون، فصلت الفتوى بين الدين المرجو الذي يُزكى إذا اقترب من الحول، والدين الميؤوس منه الذي لا يُزكى إلا عند قبضه، بينما الدين الذي على المكلف لا يُحسب.
وأوضحت الفتوى توقيت إخراج الزكاة : في الحرث عند الحصاد، وفي الثروة الحيوانية بعد مرور العام، وفي الثروة المعدنية بمجرد الاستخراج، وفي العروض التجارية بعد مرور عام على النصاب.
أما مصارف الزكاة، فهي الفقراء والمساكين والغارمون وابن السبيل وفي سبيل الله، مع التأكيد على أن الفقر صار يُقاس وفق الدراسات العلمية والتصنيف الإحصائي، وأن الأولوية هي سد الحاجات الأساسية، في حين أن العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب لم يُستعملوا في السياق المعاصر. كما حددت الفتوى أن الزكاة لا تُعطى لمن تجب نفقتهم على المكلف، كالوالدين الفقراء والأولاد غير البالغين والزوجة، ولا تُحسب الزينة إلا إذا بيعت.
الرئيسية





















































