أبرز التغييرات تهم إلزام العدول الذين تجاوزوا 70 سنة بالإدلاء سنوياً، خلال ثلاثة أشهر، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت قدرتهم على الاستمرار في مزاولة المهنة، وإلا تم إعفاؤهم من الممارسة. وذكر المشروع أن هذا الإجراء جاء لضمان وضوح صفة العدول ومركزهم القانوني لدى العموم، خصوصاً وأن كل مهنة مستقلة ولها تنظيم خاص.
كما شمل المشروع توحيد التسميات المعتمدة من قبل العدول، مثل منع استخدام عبارة "عدل موثق" على اللوحات الإشهارية وبطاقات الزيارة، حفاظاً على وضوح المهنة ووقارها.
وفي خطوة حديثة، فتح القانون المجال أمام المرأة للانخراط في مهنة العدول، تماشياً مع التوجيهات الملكية التي تؤكد مساواة المرأة بالرجل في ممارسة هذه المهنة بعد عقود من حصرها في الرجال.
ومن بين المقتضيات الجديدة، إمكانية التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، بعد إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مع وضع ضوابط صارمة لذلك.
كما ركّز القانون على ضبط شروط ممارسة المهنة، بما يشمل منع مزاولتها في محلات غير لائقة، وضرورة توفر مكتب مجهز بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة لاستقبال المتعاقدين وتقديم الخدمات بكفاءة.
وأدرج مشروع القانون خدمات العدول ضمن الخدمات العمومية، مع تنظيم مسألة التغيب عن العمل لعذر مقبول، من خلال تكليف عدل آخر من نفس دائرة المحكمة الابتدائية بإدارة المكتب خلال فترة الغياب لضمان حقوق المتعاملين واستمرارية الخدمة.
كما شمل المشروع توحيد التسميات المعتمدة من قبل العدول، مثل منع استخدام عبارة "عدل موثق" على اللوحات الإشهارية وبطاقات الزيارة، حفاظاً على وضوح المهنة ووقارها.
وفي خطوة حديثة، فتح القانون المجال أمام المرأة للانخراط في مهنة العدول، تماشياً مع التوجيهات الملكية التي تؤكد مساواة المرأة بالرجل في ممارسة هذه المهنة بعد عقود من حصرها في الرجال.
ومن بين المقتضيات الجديدة، إمكانية التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، بعد إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مع وضع ضوابط صارمة لذلك.
كما ركّز القانون على ضبط شروط ممارسة المهنة، بما يشمل منع مزاولتها في محلات غير لائقة، وضرورة توفر مكتب مجهز بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة لاستقبال المتعاقدين وتقديم الخدمات بكفاءة.
وأدرج مشروع القانون خدمات العدول ضمن الخدمات العمومية، مع تنظيم مسألة التغيب عن العمل لعذر مقبول، من خلال تكليف عدل آخر من نفس دائرة المحكمة الابتدائية بإدارة المكتب خلال فترة الغياب لضمان حقوق المتعاملين واستمرارية الخدمة.
الرئيسية



















































