وأوضح الفريق أن المقترح الأول يركز على تقنين “العمل عن بعد”، الذي شهد توسعًا ملحوظًا خلال جائحة كوفيد-19 وأثبت فعاليته في ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتوفير مرونة للأجراء وأرباب العمل على حد سواء. وأكد أن مدونة الشغل لسنة 2003 لم تتطرق صراحة لهذا النوع من التشغيل، مما أدى إلى ظهور ثغرات قانونية وعملية تحتاج إلى معالجة.
ويحدد المقترح أطرًا قانونية واضحة لتنظيم حقوق وواجبات كل من الأجير والمشغل في سياق العمل عن بعد، كما ينظم العلاقة بين الأجراء والمنصات الرقمية لضمان حماية حقوقهم الاجتماعية والمالية.
وتنص المادة 13 مكرر المقترحة على أن العمل عن بعد يكون بموجب “اتفاقية مكتوبة” تحدد ساعات العمل والتعويضات والحقوق الاجتماعية، ويلزم النص المشغل بتوفير الوسائل التقنية الضرورية لضمان أداء الأجير لمهامه عن بعد بكفاءة وأمان.
كما تخضع عقود العمل مع المنصات الرقمية لجميع أحكام مدونة الشغل، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، التأمينات الاجتماعية، وساعات العمل القانونية، لضمان عدم استغلال الأجراء وضمان حقوقهم الأساسية.
ويتيح القانون للأجير العامل عن بعد أو عبر المنصات الرقمية إمكانية المطالبة بحقوقه أمام مفتشي الشغل والمحاكم المختصة، ما يعزز الحماية القانونية ويؤكد التزام الدولة بضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع.