القرار الوزاري رقم 951.25 بتاريخ 10 شوال 1446 هـ (9 أبريل 2025)، استند إلى المرسوم رقم 2.94.223 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1994، والذي ينظم نظام تصنيف مقاولات البناء، مع التعديلات التي أُدخلت عليه خلال السنوات الماضية. وتم اعتماد القرار الجديد بعد اجتماع اللجنة الوطنية لتكييف وتصنيف مقاولات البناء وأخذ رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، لتوضيح التفاصيل الفنية والمالية لتصنيف المقاولات بشكل أكثر دقة وشفافية.
وينص القرار على تقسيم المقاولات إلى قطاعات رئيسية متعددة تشمل البناء، الأشغال الطرقية والأرصفة الحضرية، أشغال التطهير، بناء المنشآت الفنية، الأشغال البحرية والنهرية، وغيرها من القطاعات المتخصصة التي تتطلب معايير محددة. كما يحدد القرار الحد الأدنى لرأس المال السنوي لكل مقاولة، ومتطلبات التأطير الفني من المهندسين والتقنيين، وعدد المعدات والكتلة الأجرية المطلوبة لتصنيف المقاولة في صنف محدد.
ويتيح القرار إنشاء مستويات ترتيبية داخل كل صنف، مثل الصنف 1، 2، 3، وفق قدرة المقاولة الفنية والمالية، مع تحديد سقف مالي للصفقات التي يمكن لكل صنف التقدم لها. على سبيل المثال، المقاولات المصنفة في الصنف الأعلى في قطاع البناء يمكنها تقديم عروض لصفقات تتجاوز قيمتها 130 مليون درهم، بينما المقاولات الأصغر تقتصر على المشاريع ضمن حدود قدراتها.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان تنافسية العروض وتحسين جودة المشاريع، وحماية مصالح الجهات المانحة للصفقات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويعد القرار مرجعاً أساسياً لجميع الجهات المعنية بإسناد الصفقات، ويعزز الشفافية والكفاءة في عمليات التعاقد، مما يسهم في رفع مستوى الأداء التقني والمالي للمقاولات بالمملكة.
كما يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز التنمية المستدامة للبنية التحتية الوطنية، من خلال تشجيع المقاولات على تطوير قدراتها الفنية والمالية، وتوفير ضمانات إضافية للمستثمرين وأصحاب المشاريع. ويعتبر القرار خطوة مهمة نحو تنظيم سوق المقاولات وضمان استمراريته واستقرارها، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بقلم هند الدبالي
وينص القرار على تقسيم المقاولات إلى قطاعات رئيسية متعددة تشمل البناء، الأشغال الطرقية والأرصفة الحضرية، أشغال التطهير، بناء المنشآت الفنية، الأشغال البحرية والنهرية، وغيرها من القطاعات المتخصصة التي تتطلب معايير محددة. كما يحدد القرار الحد الأدنى لرأس المال السنوي لكل مقاولة، ومتطلبات التأطير الفني من المهندسين والتقنيين، وعدد المعدات والكتلة الأجرية المطلوبة لتصنيف المقاولة في صنف محدد.
ويتيح القرار إنشاء مستويات ترتيبية داخل كل صنف، مثل الصنف 1، 2، 3، وفق قدرة المقاولة الفنية والمالية، مع تحديد سقف مالي للصفقات التي يمكن لكل صنف التقدم لها. على سبيل المثال، المقاولات المصنفة في الصنف الأعلى في قطاع البناء يمكنها تقديم عروض لصفقات تتجاوز قيمتها 130 مليون درهم، بينما المقاولات الأصغر تقتصر على المشاريع ضمن حدود قدراتها.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان تنافسية العروض وتحسين جودة المشاريع، وحماية مصالح الجهات المانحة للصفقات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويعد القرار مرجعاً أساسياً لجميع الجهات المعنية بإسناد الصفقات، ويعزز الشفافية والكفاءة في عمليات التعاقد، مما يسهم في رفع مستوى الأداء التقني والمالي للمقاولات بالمملكة.
كما يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز التنمية المستدامة للبنية التحتية الوطنية، من خلال تشجيع المقاولات على تطوير قدراتها الفنية والمالية، وتوفير ضمانات إضافية للمستثمرين وأصحاب المشاريع. ويعتبر القرار خطوة مهمة نحو تنظيم سوق المقاولات وضمان استمراريته واستقرارها، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بقلم هند الدبالي