ويأتي هذا القرار، الصادر عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في إطار تتميم لائحة الأعمال المنظمة بمجال الصفقات العمومية، واستناداً إلى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية رقم 2.22.431، وباقتراح من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وبحسب نص القرار، تشمل الإضافات الجديدة أيضاً الأعمال البريدية ومجموعة واسعة من المواد الصيدلية الخاصة، مثل العلاج الكيماوي، والعلاج الهرموني، والعلاج الحيوي، والمثبطات المناعية، والمواد الخافضة للتوتر السطحي، ومضادات العدوى المرتفعة الكلفة، إضافة إلى الترياقات والأدوية المضادة للتسمم ومنتجات التحليل الخلوي والتحلل الفيبريني.
كما أدرج القرار ضمن اللائحة منتجات الإرقاء، والأدوية المشتقة من الدم، والنظائر المشعة، ومنتجات التباين المستخدمة لأغراض التشخيص أو العلاج، واللقاحات، والأمصال العلاجية.
ولم يقتصر القرار على المجال الصحي فحسب، بل شمل أيضاً الأعمال المرتبطة بمهام التواصل أو تشجيع الاستثمار، مما يعكس توجه الحكومة لتوسيع نطاق الأعمال التي يمكن التعامل معها وفق أحكام القانون العادي للصفقات العمومية، بما يعزز الشفافية وييسر عملية إنجاز المشاريع والاتفاقيات في القطاعات الحيوية.
وبحسب نص القرار، تشمل الإضافات الجديدة أيضاً الأعمال البريدية ومجموعة واسعة من المواد الصيدلية الخاصة، مثل العلاج الكيماوي، والعلاج الهرموني، والعلاج الحيوي، والمثبطات المناعية، والمواد الخافضة للتوتر السطحي، ومضادات العدوى المرتفعة الكلفة، إضافة إلى الترياقات والأدوية المضادة للتسمم ومنتجات التحليل الخلوي والتحلل الفيبريني.
كما أدرج القرار ضمن اللائحة منتجات الإرقاء، والأدوية المشتقة من الدم، والنظائر المشعة، ومنتجات التباين المستخدمة لأغراض التشخيص أو العلاج، واللقاحات، والأمصال العلاجية.
ولم يقتصر القرار على المجال الصحي فحسب، بل شمل أيضاً الأعمال المرتبطة بمهام التواصل أو تشجيع الاستثمار، مما يعكس توجه الحكومة لتوسيع نطاق الأعمال التي يمكن التعامل معها وفق أحكام القانون العادي للصفقات العمومية، بما يعزز الشفافية وييسر عملية إنجاز المشاريع والاتفاقيات في القطاعات الحيوية.
الرئيسية























































