وجاء هذا التوضيح ردًا على ملاحظات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشأن بعض بنود المشروع، خاصة المتعلقة بالتأديب وتنظيم المهنة وعلاقة الهيئات المهنية بالسلطة الحكومية. وأوضحت الوزارة أن إشعارها بفتح المكاتب أو تغيير مقراتها يندرج ضمن إطار إداري للحماية وتنظيم المهنة، دون أي تأثير على حرية المحامي في ممارسة مهامه والدفاع عن موكليه.
وفي ما يخص الإجراءات التأديبية، أكدت الوزارة أن منح النيابة العامة صلاحية تحريك الدعوى التأديبية أو الطعن في القرارات يتوافق مع المعايير الدولية لمهنة المحاماة، ويهدف إلى حماية المصلحة العامة وحقوق المشتكين، مع ضمان مراجعة قضائية مستقلة لقرارات التأديب. وأوضحت أن هذا يضمن عدم تحول الهيئات المهنية إلى خصم وحكم في الوقت نفسه، خاصة في المخالفات الجسيمة التي تمس شرف المهنة أو حقوق الموكلين.
وأشارت الوزارة كذلك إلى أن تنظيم المكاتب الأجنبية واشتراط الحصول على إذن لمزاولة النشاط داخل المغرب يندرج ضمن السيادة الوطنية وحماية المحامين المغاربة من هيمنة مكاتب دولية، مع الحفاظ على نقل الخبرة وتطوير الممارسة المهنية. كما شددت على أن حرية التظاهر للمحامين مضمونة، إلا أنها تظل مقيدة داخل المحاكم لضمان استمرارية عمل المرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين، بينما يمكن التعبير عن الاحتجاجات في مقرات المهن أو الساحات العامة.
وفي ما يخص الإجراءات التأديبية، أكدت الوزارة أن منح النيابة العامة صلاحية تحريك الدعوى التأديبية أو الطعن في القرارات يتوافق مع المعايير الدولية لمهنة المحاماة، ويهدف إلى حماية المصلحة العامة وحقوق المشتكين، مع ضمان مراجعة قضائية مستقلة لقرارات التأديب. وأوضحت أن هذا يضمن عدم تحول الهيئات المهنية إلى خصم وحكم في الوقت نفسه، خاصة في المخالفات الجسيمة التي تمس شرف المهنة أو حقوق الموكلين.
وأشارت الوزارة كذلك إلى أن تنظيم المكاتب الأجنبية واشتراط الحصول على إذن لمزاولة النشاط داخل المغرب يندرج ضمن السيادة الوطنية وحماية المحامين المغاربة من هيمنة مكاتب دولية، مع الحفاظ على نقل الخبرة وتطوير الممارسة المهنية. كما شددت على أن حرية التظاهر للمحامين مضمونة، إلا أنها تظل مقيدة داخل المحاكم لضمان استمرارية عمل المرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين، بينما يمكن التعبير عن الاحتجاجات في مقرات المهن أو الساحات العامة.