مسؤولية البنك في عدم تأمين الخدمات
وأكدت المحكمة أن احتفاظ الشباك الأوتوماتيكي بالبطاقة لا يعد خطأً بنكيًا بحد ذاته، حيث قد يحصل ذلك لأسباب تقنية أو أمنية مرتبطة بالنظام الإلكتروني للبنك. إلا أن المسؤولية تتحقق عندما يثبت أن البنك أخل بواجب العناية والتنظيم، خصوصاً إذا تم إبقاء الشباك قيد التشغيل دون طاقم قادر على معالجة الأعطال واسترجاع البطاقات خلال أوقات العمل الرسمية، ما يُعد تقصيراً واضحاً في تدبير الخدمة البنكية.
كما أثبتت المحكمة، استناداً إلى محاضر المعاينة التي أنجزها مفوض قضائي، أن الشباك ابتلع البطاقة البنكية أثناء عملية سحب، وأن الوكالة كانت مغلقة بسبب الأشغال، مع تعليق إشعار يفيد نقل الخدمات إلى وكالة أخرى. واستغرق استرجاع البطاقة أربعة أيام، رغم أن الشباك ظل مشتغلاً وقابلاً للاستخدام، بينما لم يكن بالإمكان رؤية اللافتة على باب الوكالة المغلقة.
ورفضت المحكمة دفاع البنك القائل بانعدام الخطأ لمجرد الإشعار بالإغلاق، معتبرة أن التزام البنك يتجاوز مجرد الإعلام بالعملاء ويشمل ضمان سلامة الخدمات البنكية أو تعطيل الشباك أو تأمين مداومة تقنية وبشرية لمعالجة الحالات الطارئة.
وبخصوص الدفع بعدم وجود ضرر لأن البطاقة استُرجعت بعد فترة وجيزة، اعتبرت المحكمة أن الضرر لا يقاس بمدة التأخير فقط، بل يشمل الحرمان الفعلي من استعمال وسيلة الأداء البنكية، وهو حق مشروع يتيح للزبون التصرف في أمواله وإنجاز معاملاته.
وأوضحت المحكمة أن هذا الضرر يندرج ضمن الضرر القابل للتعويض حسب الفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود، إذ يمثل خسارة فعلية وقلقاً واضطراباً في تدبير المعاملات اليومية للزبون، وجب تعويضه بشكل ملموس.
ويؤكد هذا الحكم على أن المؤسسات البنكية مسؤولة عن ضمان حسن سير خدماتها حتى في حالات الإغلاق أو الأشغال، وأن أي إخلال بالتنظيم أو الإشراف على الشباك الأوتوماتيكي يترتب عنه حق الزبون في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
كما أثبتت المحكمة، استناداً إلى محاضر المعاينة التي أنجزها مفوض قضائي، أن الشباك ابتلع البطاقة البنكية أثناء عملية سحب، وأن الوكالة كانت مغلقة بسبب الأشغال، مع تعليق إشعار يفيد نقل الخدمات إلى وكالة أخرى. واستغرق استرجاع البطاقة أربعة أيام، رغم أن الشباك ظل مشتغلاً وقابلاً للاستخدام، بينما لم يكن بالإمكان رؤية اللافتة على باب الوكالة المغلقة.
ورفضت المحكمة دفاع البنك القائل بانعدام الخطأ لمجرد الإشعار بالإغلاق، معتبرة أن التزام البنك يتجاوز مجرد الإعلام بالعملاء ويشمل ضمان سلامة الخدمات البنكية أو تعطيل الشباك أو تأمين مداومة تقنية وبشرية لمعالجة الحالات الطارئة.
وبخصوص الدفع بعدم وجود ضرر لأن البطاقة استُرجعت بعد فترة وجيزة، اعتبرت المحكمة أن الضرر لا يقاس بمدة التأخير فقط، بل يشمل الحرمان الفعلي من استعمال وسيلة الأداء البنكية، وهو حق مشروع يتيح للزبون التصرف في أمواله وإنجاز معاملاته.
وأوضحت المحكمة أن هذا الضرر يندرج ضمن الضرر القابل للتعويض حسب الفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود، إذ يمثل خسارة فعلية وقلقاً واضطراباً في تدبير المعاملات اليومية للزبون، وجب تعويضه بشكل ملموس.
ويؤكد هذا الحكم على أن المؤسسات البنكية مسؤولة عن ضمان حسن سير خدماتها حتى في حالات الإغلاق أو الأشغال، وأن أي إخلال بالتنظيم أو الإشراف على الشباك الأوتوماتيكي يترتب عنه حق الزبون في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.