وتأتي هذه المبادرة ضمن الإصلاحات الكبرى التي يشهدها مرفق العدالة، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج المتقاضين إلى القضاء وضمان معالجة أكثر نجاعة وفعالية للقضايا، عبر اعتماد حلول بديلة تقلص آجال البت وتخفف الضغط المتزايد على المحاكم.
وتنص المادة 13 على إمكانية دعوة الأطراف لتسوية نزاعاتهم عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، ما لم يكن ذلك ممنوعاً بمقتضى القانون أو مرتبطاً بمسطرة إجبارية، وهو ما يعكس تحولاً نوعياً في وظيفة القضاء، الذي لم يعد يقتصر على الفصل في النزاعات فقط، بل يشمل أيضاً التحفيز على الحلول الودية التي تضمن سرعة البت والحفاظ على العلاقات التعاقدية.
وأبرزت المذكرة أهمية تفعيل هذه الآليات في القضايا التجارية، خاصة في المجال البنكي، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
ودعا عبد النباوي القضاة إلى الاضطلاع بدور استباقي عبر:
تفعيل دور القاضي المقرر في اقتراح الصلح أو الوساطة قبل عرض النزاع على الهيئة الجماعية.
التحقق من قابلية النزاع للحل الودي واختيار الآلية الأنسب لمعالجته.
تحسيس الأطراف بالمزايا العملية للصلح والوساطة في حماية مصالحهم وتسريع تسوية النزاع.
كما شددت المذكرة على ضرورة متابعة تطبيق هذه المقتضيات عبر عقد اجتماعات دورية بين القضاة لمناقشة الإشكالات العملية، وإعداد تقارير كل ثلاثة أشهر تُرفع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع إشعاره بأي صعوبات قد تواجه التطبيق.
وتنص المادة 13 على إمكانية دعوة الأطراف لتسوية نزاعاتهم عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، ما لم يكن ذلك ممنوعاً بمقتضى القانون أو مرتبطاً بمسطرة إجبارية، وهو ما يعكس تحولاً نوعياً في وظيفة القضاء، الذي لم يعد يقتصر على الفصل في النزاعات فقط، بل يشمل أيضاً التحفيز على الحلول الودية التي تضمن سرعة البت والحفاظ على العلاقات التعاقدية.
وأبرزت المذكرة أهمية تفعيل هذه الآليات في القضايا التجارية، خاصة في المجال البنكي، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
ودعا عبد النباوي القضاة إلى الاضطلاع بدور استباقي عبر:
تفعيل دور القاضي المقرر في اقتراح الصلح أو الوساطة قبل عرض النزاع على الهيئة الجماعية.
التحقق من قابلية النزاع للحل الودي واختيار الآلية الأنسب لمعالجته.
تحسيس الأطراف بالمزايا العملية للصلح والوساطة في حماية مصالحهم وتسريع تسوية النزاع.
كما شددت المذكرة على ضرورة متابعة تطبيق هذه المقتضيات عبر عقد اجتماعات دورية بين القضاة لمناقشة الإشكالات العملية، وإعداد تقارير كل ثلاثة أشهر تُرفع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع إشعاره بأي صعوبات قد تواجه التطبيق.