ويُصنف هذا القرار، من الناحية القانونية، كـإجراء إداري يفتقر إلى السند التشريعي الواضح المنظم للجماعات والجهات، إضافة إلى غياب أي نص في الظهير الشريف المتعلق بالمصادقة على الإمضاءات يمنح هذه الصلاحية لعمدة المدينة أو موظفي الجماعة. وأوضح مختصون في القانون أن هذا يندرج ضمن عيب الاختصاص، إذ إن تحصيل الضرائب وإعادة تصنيفها يقع ضمن مسؤولية الإدارة الضريبية والخزينة العامة للمملكة وليس ضمن صلاحيات الجماعات الترابية.
وأكد شعيب لمسهل، محام ورئيس “المركز المغربي للوعي القانوني”، أن تصحيح الإمضاء هو مجرد إجراء إداري للتحقق من هوية الموقعين على الوثيقة، دون أي علاقة بالتحقق من الوضعية الجبائية. واعتبر أن القرار يعاني من ثلاث نقائص أساسية:
عيب الاختصاص: فالتحصيل الجبائي ليس من اختصاص الجماعات الترابية.
الشطط في استعمال السلطة: فرض شروط غير منصوص عليها قانونياً لتنفيذ خدمة إدارية.
انعدام المشروعية: لغياب نص قانوني يؤسس الربط بين تصحيح الإمضاء والوضعية الجبائية.
وأشار لمسهل إلى أن أي متضرر من هذا القرار يملك الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، وذلك بعد تقديم تظلم إداري أمام الجهات المختصة، وفي حال عدم الاستجابة يمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
من جانبه، أوضح جواد لعسري، أستاذ باحث وخبير في القانون الضريبي، أن القانون يمنح الإدارة المكلفة بالتحصيل الحق في طلب المعلومات الضرورية لتصحيح أو تحصيل الضرائب، وفق قانون تحصيل الديون العمومية (97-15) وقوانين جبايات الجماعات الترابية (06-47 و06-43). وأضاف أن هذا الحق يجب أن يُمارس ضمن الإطار القانوني الوطني وليس عبر تدابير محلية استثنائية تقتصر على مدينة واحدة، تفادياً لأي خرق لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور.
ورغم أن القرار يهدف إلى محاربة التهرب الضريبي وتحسين الموارد الجبائية للجماعة، فإن الطريقة التي اعتمدتها عمدة الدار البيضاء لتنفيذه لا تتوافق مع التراتبية الإدارية والمشروعية القانونية. ويخلص الخبراء إلى أن تعميم مثل هذا الإجراء يتطلب إطاراً تشريعياً وطنياً يوازن بين حق الإدارة في مراقبة الدخول العقارية وتحصيل الضرائب، وبين حماية حقوق المواطنين وفعالية التحصيل الجبائي.
وأكد شعيب لمسهل، محام ورئيس “المركز المغربي للوعي القانوني”، أن تصحيح الإمضاء هو مجرد إجراء إداري للتحقق من هوية الموقعين على الوثيقة، دون أي علاقة بالتحقق من الوضعية الجبائية. واعتبر أن القرار يعاني من ثلاث نقائص أساسية:
عيب الاختصاص: فالتحصيل الجبائي ليس من اختصاص الجماعات الترابية.
الشطط في استعمال السلطة: فرض شروط غير منصوص عليها قانونياً لتنفيذ خدمة إدارية.
انعدام المشروعية: لغياب نص قانوني يؤسس الربط بين تصحيح الإمضاء والوضعية الجبائية.
وأشار لمسهل إلى أن أي متضرر من هذا القرار يملك الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، وذلك بعد تقديم تظلم إداري أمام الجهات المختصة، وفي حال عدم الاستجابة يمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
من جانبه، أوضح جواد لعسري، أستاذ باحث وخبير في القانون الضريبي، أن القانون يمنح الإدارة المكلفة بالتحصيل الحق في طلب المعلومات الضرورية لتصحيح أو تحصيل الضرائب، وفق قانون تحصيل الديون العمومية (97-15) وقوانين جبايات الجماعات الترابية (06-47 و06-43). وأضاف أن هذا الحق يجب أن يُمارس ضمن الإطار القانوني الوطني وليس عبر تدابير محلية استثنائية تقتصر على مدينة واحدة، تفادياً لأي خرق لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور.
ورغم أن القرار يهدف إلى محاربة التهرب الضريبي وتحسين الموارد الجبائية للجماعة، فإن الطريقة التي اعتمدتها عمدة الدار البيضاء لتنفيذه لا تتوافق مع التراتبية الإدارية والمشروعية القانونية. ويخلص الخبراء إلى أن تعميم مثل هذا الإجراء يتطلب إطاراً تشريعياً وطنياً يوازن بين حق الإدارة في مراقبة الدخول العقارية وتحصيل الضرائب، وبين حماية حقوق المواطنين وفعالية التحصيل الجبائي.